الشيخ الجواهري

504

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وإن كانت قد تزوّجت [ 1 ] [ فهل سقوط نفقتها من حين التزويج ؟ لا يخلو من نظر ] . [ ولو رجع بعد موتها ولم تخرج مدة التربص والعدة فإنّ إرثها لا يخلو من نظر أيضاً ] ولو بلغها موت الأوّل‌اعتدّت له بعد التفريق ، وإن مات الثاني فعليها عدّة وطء الشبهة ، ولو ماتا معاً فإن علمت السابق وكان هو الأوّل‌اعتدّت عنه بأربعة أشهر وعشرة أيام ، أوّلها يوم موت الثاني ؛ لأنّ العدّة لا تجتمع مع الفراش الفاسد ، وفراشه قائم‌إلى وقت موته ، وإن سبق الثاني فإن كان بين المدّتين ثلاثة أقراء مضت عدّة الثاني ، فتعتدّ عن الأوّل ، وإن كان أقل‌ّأكملت العدّة ثمّ اعتدّت من الأوّل ، ولو لم يعلم السابق أو علم التقارن اعتدّت من الزوج ثمّ من وطء الشبهة . [ عدد الإماء في الطلاق ] : ( الفصل السادس : في عِدد الإماء ) ( والاستبراء ) لهنّ وإن كان قد تقدّم الكلام في أكثر أحكامه في كتاب البيع مستوفى ، لكن من المعلوم أنّه‌طلب البراءة لغةً ، والتربّص عن وطء الأمة مدّة بسبب إزالة ملك أو حدوثه شرعاً . وأمّا العدّة فهي التربّص فيهاللنكاح وشبهه على نحو ما سمعته في الحرّة [ 2 ] . ولكن قد تطلق العدّة على الاستبراء وبالعكس . وكيف كان ف ( - عدّة الإماء في الطلاق مع الدخول ) والبلوغ وعدم اليأس ( قرءان ) [ 3 ] . [ و ] أنّ ( - هماطهران ) [ 4 ] . ( وقيل ) [ 5 ] : ( حيضتان ) [ 6 ] . -

--> ( 1 ) القواعد 3 : 146 . ( 2 ) الحاوي الكبير 11 : 223 . ( 3 ) نقله في المختلف 7 : 524 . ( 4 ) نقله في التنقيح الرائع 3 : 351 . ( 5 ) نهاية المرام 2 : 108 . كفاية الأحكام 2 : 364 . الحدائق 25 : 501 - 502 . ( 6 ) الرياض 11 : 142 .